‏‫⁦#UK⁩ ⁦#GCC⁩ ⁦#Bahrain⁩‬ مدى دستورية قانون العزل السياسي ضد أعضاء الجمعيّات ال


‏‫⁦#UK⁩ ⁦#GCC⁩ ⁦#Bahrain⁩‬
مدى دستورية قانون العزل السياسي ضد أعضاء الجمعيّات السياسية التي القاء بطلب الإدارة العامة.

لماكان المشرع يملك سلطته التقديرية وضع شروط يحدد منها المراكز القانونية التي تساوي في الأفراد أمام القانون ؛ لأنه يكون قد أعمل سلطته التقديرية المخولة له أعمالا لتفويض الدستوري الذي أحال إليه تنظيم مباشرة المواطن للحقوق الدستورية، دون وضع قيود محددة لهذا التنظيم ؛ ذلك أنه وإن كان الأصل في سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ، ما لم يعبر الدستور بقيود محددة ، وأن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد إذا جاءت ، دون التقيّد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، ومن ثم فإن تنظيم المشرع لحق المواطنين في الانتخاب ينبغي ألا يُضعِفَ هذا الحق أو ينال منه على نحو ما سلكته نصوص القانون التي حرمت جموعا من الماطنين من ممارسة حقوقهم السياسية؛ إذ مس ذاك القانون بحقهم في المساواة، ومن ثم تكون هذه النصوص قد تعرضت لحقوق عامة كفلها الدستور وفرقت فيما بين المواطنين في ممارستها، فجاوز بذلك المشرع العادي دائرة، ذلك الحق ؛ الأمر الذي يتم إخضاعه لما تتولاه المحكمة الدستورية.
وإذا كانت الحقوق والحريات العامة لصيقة بالإنسان باعتبارها حقوقا أصلية، فإن دور المشرع الدستوري لا يعدو أن يكون كاشفا عنها. وإذا كان الأمر كذلك فإن دور المشرع العادي في تنظيمها لا يجوز أن يتخذ ذريعة للانتقاص منها فضلا عن إهدارها ، وإن تنظيم الحق في ممارسة أية حرية لا يمكن أن يصل إلى حد الإجهاز عليها وإلا كان هذا التنظيم غير دستوري . إذن فالقضاء قد أباح تنظيم الحق بشرط ألا يترتب عليه العصف أو النيل بضرر جسيم من حق أي مواطن في الانتخاب على قدم المساواة على أساس تكافؤ الفرص مع غيره من المواطنين المتماثلين معه في المركز القانوني.
حكم الدستورية العليا في 1987.5.16 – ق 131 – س6 – مجموعة المحكمة ج4 رقم 5 ص31 – منشور في مؤلف الدكتور زكي عبدالبر دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة – ص679.
وعلى ذلك جرت نصوص الدستور البحريني ذات الصلة
م4- المساواة- وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة
م18- الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
م- 31 لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، وبناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.

ولقد عُني القضاء الدستوري المقارن في الديموقراطيات العريقة بإقامة مبادئ سلطات الأزمة بما يتفق مع الدستور وأكد أن واجب الدولة هو كفالة لاحترام مؤسسات الدولة واستمرار حياة الأمة وضمان حقوق وحريات المواطن، وأن المهام الدستورية تقع بوجه خاص على السلطة التشريعية وعلى رأس الدولة وعلى الحكومة، كل في حدود اختصاصه، وفى سبيل ذلك يكون للمشرع في حالة الضرورة أن يجرى توازنا ضروريا يبن احترام وحماية النظام العام الذي لا يمكن بدونه كفالة الحريات وبين ممارسة الحريات، بشكل لا حيف فيه. وقد طرح الأستاذ الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهوري نظرية في نطاق الرقابة على دستورية القوانين ؛ إذ يرى وجوب النظر فيما إذا كان التشريع يخالف روح الدستور، أي يعتوره عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية. وقد أثارت هذه النظرية لغطاً كثيراً في الفقه الدستوري بين مؤيد ومعارض، ونُحيل بشأنها إلى الدراسات المتعمقة بهذا الشأن لمن أراد التفصيل، ولكن يمكن التعرض لبعض ملامح هذه النظرية الرائدة وبعض صورها التي تتعلق بموضوعنا،فقد أسس العلامة السنهوري نظريته على القياس ، حيث قاس فكرة الانحراف التشريعي على فكرة الانحراف الإداري، ورتب عليه سلطة القضاء الدستوري في إلغاء القانون الذي يخرج عن روح الدستور. ومعياره في ذلك المصلحة العامة التي يجب أن يتوخاها المشرع دائماً في تشريعاته، وكذلك الغاية المخصصة المرسومة لتشريع معين، ضرب لذلك فروضاً منها كفالة الحريات والحقوق العامة في حدودها الطبيعية ؛ خصوصاً بالنسبة للحريات المطلقة كحرية الاعتقاد وعدم جواز إبعاد المواطنين، أو تسليم اللاجئين السياسيين
واحترام الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها في غير ضرورة أو من غير تعويض، ومخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا والروح التي تهيمن على نصوصه، وهو ما يمكن أن يُستخلَصَ من مجموع نصوص الدستور والفلسفة التي أقيم عليها، كالمساس باستقلال القضاء أو بحق التقاضي.
وهنا يثور تساؤل مفاده هل يجوز للقضاء الدستوري رقابة مدى ضرورة التشريع، أو ملاءمته، أو بواعثه ؟

ونجد الإجابة في أن القضاء الدستوري المصري ،العريق ، قد استقر على أنه لا يجوز نظر مدى ضرورة التشريع ؛ لأن في ذلك تعدٍ على اختصاص صاحب السلطة الأصيل في التشريع ، وهو هنا السلطة التشريعية المنتخبة، ويخضع التشريع من ثم لتقديراتها وحدها دون رقابة من القضاء الدستوري في ذلك، وكذلك الحال مع ملاءمة التشريع ؛ إلا أن ذلك لا يعني إطلاق يد السلطة التشريعية في التشريع دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، كأن يتخذ المشرع من التشريع وسيلة إلى حظر الحق أو إهداره، أو التعدي على جوهره أو النيل منه، وهو ما يمكن تطبيقه على التشدد والصرامة الواردة في ثنايا مشروع قانون العزل السياسي محل حديثنا فإن أقل ما يعتوره هو عيب عدم الملائمة والتطويح بالحقوق من خلال الصياغة الفضفاضة لنصوصه، وهو عيب في ذاته يُنافي حسن الصناعة التشريعية حتى أنه يمكن القول بأن أعداد المسودة ليست صيغة بل هي اقرب لأعمال الحدادة ، منها لأعمال الصياغة .وإن المحكمة الدستورية العليا في مصر نظرت في مدى تجاوز التشريع للحدود المنطقية في الجزاءات ومدى مُلاءمتها مع الفعل المؤثم، وعليه فإن القضاء الدستوري المقارن لم يستنكِف عن مد رقابته حتى على ملآءمة التشريع.

‪وإن إقرارم مجلس النواب البحريني مُقترحا بقانون يقضي بحرمان قيادات الجمعيات السياسية الفعليين ، التي جرى حلها قضائيا بطلب من السلطة التفيذية من حَقِ الترشح في الإنتخابات البلدية والنيابية ،لهم مما يتعارض مع الدستور ويمثل حالة من تعسف المجلس النيابي في سلطاته؛ خصوصا اذا كان الطلب يمس اي حق من حقوق المواطنين التي كفلها الدستور واللوائح والقوانين المنظمة .وعلى الخصوص المواد:
(م1-5)للمواطنين ، رجالاً ونسا ًء ،حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بمافيهاحق الانتخاب والترشيح وذلك وفقًالهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي یبينها القانون . ولا یجوز أن یحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون 

كما نصت المادة-18- من الدستور على أن : الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ویتساوى المواطنون ل دى الق انون ف ي الحق وق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب 
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو العقيدة 
واستطردت المادة -31- من الدستور على أن 
لا یكون تنظيم الحقوق والحریات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحدیدها إلا بقانون، أو بنا ًء عليه . ولا یجوز أن ینال التنظيم أو التحدید من جوهر الحق أو الحریة 
وفي شأن شروط عضوية مجلس النواب قررت المادة - 57
من الدستور مايلي: 
- یشترط في عضو مجلس النواب 
أ – أن یكون بحرینيا ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية ، وأن یكون اس مه م درجًا في أحد جداول الانتخاب 
ب- ألا تقل سنه یوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادیة كآملة 
جـ – أن یجيد قراءة اللغة العربية وكتآبتها 
د – ألا تكون عضویته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد ُأسقطت بقرار من المجلس الذي ینتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضویة 

الامر الذي يجعل هذا ا القانون هذا ، نوعا من شرعنة العزل السياسي ويكون معيبا بعدم الدستورية ؛ لان المادة 31 تصرح بانه لا یجوز أن ینال التنظيم أو التحدید من جوهر الحق أو الحریة
وعدم الجواز هنا توجيه من السلطة التأسيسية للسلطة التشريعة ان تراعي وهي تنظم الحقوق والحريات أن تكون اداة التنظيم هي القانون بالمفهوم المحدد لنص المادة - 70-من الدستور ، وبشرط عدم مخالفة ذلك التنظيم للدستور كما هو الظاهر من الاقتراح المكارثي لابل الكارثي، ولا يُردُ على ذلك بالتساند لذيل الفقرة الخامسة من المادة الأولى من الدستور التي تقرر : ولا یجوز أن یحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون 

فلو نص القانون على حِرمان أحد من ذلك الحق ، لصُرنا أمام مُخالفة لحكم المادة 31 من الدستور المذكورة التي تقرر أنه : 
لا یجوز أن ینال التنظيم أو التحدید من جوهر الحق أو الحریة،
ومن باب أولى إذا كان من شأن القانون المقيد للحق أن يُطوح به ويسبيه تماما وهو ما وصفه العلآمة السنهوري بعيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية الذي يُوجب على القضاء الدستوري التصدي له بإلغائه.



Reply · Report Post