#UK #GCC #Bahrain دفن جثث المقتولين في فض اعتصام الدراز بخلاف العادات المرعية ان


 
#UK # GCC # BAHRA
‎دفن جثث المقتولين في فض اعتصام الدراز بخلاف العادات المرعية انتهاك للدستور
 
‪ ‬
‎نصت المادة 22 من الدستولا على أن  :

حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة ، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد .ويطابقه نص البند ثالثا  من ميثاق العمل الوطني  الذي ينص على أن : حرية العقيدة تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة. وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد.
 
‎كما نصت المادة 52 - من القانون رقم (3) لسنة- 1975- بشأن الصحة العامة على أن : يتولى أقارب المتوفى عمل الترتيبات اللازمة لدفن جثته، ويجوز للسلطة المنفذة أن تتولى ذلك في بعض الأحوال وبصفة خاصة في حالة وفاة شخص نتيجة لإصابته بمرض معد،  وذلك مع التقيد بأحكام الشريعة وإشراف أقارب المتوفى أن وجدوا.
‎واستطراد لما تقدم فقد نصت المادة (80)- من  القرار رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014- على أن :
‎يسلم مدير المؤسسة أو من ينوب عنه جثمان المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ العقوبة إلى من يطلب ذلك من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على التوالي، وفي حالة عدم وجود أقارب له حتى  الدرجة الرابعة أو رفضهم استلامجثمانه، يتم دفن الجثمان على نفقة الدولة، ويجب أن  يتم الدفن بغير مراسم.
‎   وبالنسبة للأجانب يُخطر مدير المؤسسة أو من ينوب عنه سفارة أو قنصلية الدولة التابع لها المحكوم عليه بالإعدام بموعد تنفيذ الحكم، لكي تتسلم الجثمان وتتولى عملية نقله إلى بلده أو  تسليمه لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان له أقارب حتى هذه الدرجة في مملكة  البحرين، فإذا رفضت السفارة ذلك ولم يكن له أقارب في المملكة أو كان له أقارب ورفضوا استلام جثمانه، يتم دفن الجثمان على نفقة الدولة وبغير مراسم.
‎الأمر الذي مقتضاه ولازمه وجوب احترام القانون خصوصا من الجهات المنوط بها حفظ النظام وتطبيق القانون ، وعليه فإذا صحت الرواية بأن تلك الجهات قررت دفن جثث من قتلوا أثناء فض اعتصام الدراز قبل بضعة أيام ، أوقامت هي بمراسم الدفن ، فإن ذلك سلوك يشكل مخالفة صارخة لميثاق العمل الوطني والدستور والقانون، بما يستدعي المساءلة الجنائية للجهة التي قارفت فعل التعدي على الميثاق الدستور والعادات المرعية في البلآد بوصفها دستورا في هذا الصددفضلا عن مخافة المواثيق الدولية والقانون الوطني ، ولا يسع تلك الجهات ، بأي حال، الإحتجاج بأي عذر  ؛ ذلك أن من ضاق عليه الحق فالباطل عليه أضيق




Reply · Report Post