هذا الخطاب تم إرسالة بالبريد الممتاز برقم :
(EH 001385562 SA )

بســـــم الله الرحمن الرحيم



التاريخ: ١/٥/١٤٣٤هـ، الموافق 13/3/2013م

الموضوع: الإبلاغ عن الاعتقال التعسفي والتعذيب و تردي الحاله الصحية والحرمان من الحقوق الشرعية والنظامية بحق ابنتي : ريم عبدالرحمن صالح المقبل



صورة مع التحية والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز

صورة للقاضية نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

صورة لمجموعة عمل الاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

صورة للمقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.



معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...


عملاً بالمادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه:

"لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك•"

وطبقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يجعل من اختصاص الهيئة الرقابة على السجون واوضاع السجون كما في المادة الثالثة البند الاول الفقرة (و) التي تنص على:

"الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع الى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة. واتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذالك .

وطبقا للتوجيه الصادر من وزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432هـ ، والموجه لمعالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الاشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث، وفق نظام الإجراءات الجزائية و نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام.

كما أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها حكومة المملكة العربية السعودية

تنص في مادتها الثانية على:

1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

وتنص في مادتها الحادية عشرة على:

"تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب."

أما المادة الثانية عشرة فنصت على:

"تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية."

أما المادة الثالثة عشرة فنصها:

"تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم."

وبناءا على ما سبق نفيدكم بأن المعتقلة ريم عبدالرحمن صالح المقبل
لازالت رهن الاعتقال التعسفي في سجن الحاير السياسي في الرياض منذ تاريخ ١٤٣٤/٤/١٦، واختفت بعد اعتقالها ولم نعلم عنها شيء مدة اسبوعين .


لا تزال حتى هذه اللحظة بالزنزانة الإنفرادية تحت ضغوط نفسية رهيبة ومضربة عن الطعام . وتعاني من عدة أمراض مزمنة قد تؤثر على بقاءها على قيد الحياة في هذه الضغوط النفسية .

وقد وقعت جهة الاعتقال (المباحث العامة) في مخالفة النظام و المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية وهي:

1. منذ تاريخ اعتقالها وهي محرومة من حقوقها النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة السارية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن"تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية" وتنص المادة السادسة والثلاثون على أن "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام"، وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي." هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة."

2. "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي" كما نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية. وابنتي ريم عبدالرحمن المقبل اعتقلت تعسفيا حيث لم توجه لها تهمة رسميه ولم يصدر بحقها عقوبة بناء على حكم نهائي.

3. التعذيب والمعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائها جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة وواضحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.

4. عند اعتقالها لم تعط الحق في الاتصال بمن ترى إبلاغه, ولم تبلغ هي أو ذووها بسبب القبض عليها ولم توجه لها تهمة رسمية حتى الآن وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.

5. حُرمت من حقها مقابلة المحامي الموكل ليحضر معها مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.

وبناء على ما سبق من أنظمه واختصاص الهيئة في الرقابة على السجون نطالب هيئة التحقيق و الادعاء العام أن تتدخل وتقوم بواجبها وتفتح تحقيق في هذه التجاوزات والمخالفات وتقوم بالإجراءات المتبعة بحق منتهكي حقوق المعتقلة، وأن تأمر بالإفراج العاجل عن ابنتي ريم عبدالرحمن صالح المقبل ، باعتبار أن سجنها لا يستند على مبرر شرعي أو مسوغ نظامي كما أن المباحث العامة عند اعتقالها والتحقيق معها لم تلتزم بالنظام ولذلك فان جميع الاجراءات كانت باطلة كما نصت المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية:

"كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الاسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا"

وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل كما أنه بمجرد اطلاع هيئة التحقيق والادعاء العام على هذا البلاغ فإننا نحمل هيئة التحقيق والادعاء العام ورئيسها المسؤولية عن سلامة المعتقلة الجسدية والنفسية وهي تتحمل التبعات القانونية عن كل ما يصيب المعتقلة من مكروه نفسيا وجسديا أو حياته لا سمح الله .



و تقبلوا فائق الاحترام...



والدة المعتقلة (ريم بنت عبدالرحمن صالح المقبل): هيلة بنت محمد عبدالله المحيسن

Reply · Report Post