مقتطفات حول مقترح العفو الشامل بتصرف
3- اصدار قانون بالعفو الشامل :
كان من أهم ماشهدته الساحة السياسية المصرية خلال شهر أغسطس الجاري:هو استقرار السلطة التشريعية في يد السيد رئيس الجمهورية .
وقد رأت اللجنة أن ذلك يبرر لها أن تقترح اصدار قانون عفو شامل عن الثوار وذلك استنادًا إلى الصلاحيات المقررة لسيادته في الإعلانين الدستوريين الصادرين في مارس 2011 وأغسطس 2012 .
فإن كانت الشرعية تستوجب ممارسة السيد رئيس الجمهورية صلاحيات السلطة التشريعية في حدود ما تقتضيه حالة الضرورة؛ فإن ودواعي حالة الضرورة قائمة بشأن الأشخاص المحكوم عليهم والذين فقدوا حريتهم بسبب ارتكابهم لأفعال بمناسبة أحداث الثورة؛ أو من يصدق عليه وصف الثائر بالضوابط المشار إليها.
4-موضوع ومبررات قانون العفو الشامل:
تقترح اللجنة أن يشمل العفو عن الجرائم التي نسب إلى الثوار ارتكابها في الفترة من 25-1-2011 وحتى 30-6-2012 ؛وبغض النظر عن تاريخ صدور الحكم.
فرغبة في إسدال النسيان على ما مرت به البلاد في المرحلة الإنتقالية وحتى تبدأ البلاد عهدًا مطهرًا من أخطاء الماضي؛ فقد يكون من الملائم إصدار قانون بالعفو الشامل عن هؤلاء الثوار؛ سيما وأن الأفعال التي ارتكبوها لم ترتكب بدافع الأنانية ولم يحركهم غرض شخصي؛ وإنما ارتكبوها لاسقاط نظام سياسي أجمع المواطنون على وجوب التخلص منه؛ ولم يكن من سبيل إلى ذلك إلا بالثورة عليه.
5-أيًا ما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم :
واللجنة تنبه إلى ضرورة أن يشمل القانون -المقترح صدوره- الجرائم التي ارتكبها الثوار؛ أيًا ما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم؛ سواء صدر عن إحدى محاكم القضاء العادي أو محاكم أمن الدولة طوارئ أو المحاكم العسكرية.
6-وليشمل العفو دعاوى الثوار المنظورة أمام جهات التحقيق أو المحاكمة:
من خلال مكاتبات السيد المستشار النائب العام المساعد، والواردة إلى اللجنة تبين أن القضايا التي اشتهرت إعلاميًا بأنها قضايا ثوار؛ مازالت منظورة أمام القضاء ومن أمثلتها( مسرح البالون –اعتصامات التحرير – اعتصام مجلس الوزراء- شارع محمد محمود ... )؛
فيقرح أن يشمل قانون العفو - المقترح صدوره- هذه القضايا؛ ويكون ذلك من خلال ورود نص صريح في هذا القانون يتضمن العفو عن الجرائم محل الإتهام في هذه القضايا مع وقف السير في نظرها.
7- مراعاة قاعدة المساواة :
سبق للجنة أن اقترحت العفو عن العقوبة بشأن جرائم محددة مماثلة لتلك التي صدر بشأنها قرارات عفو عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء مباشرته سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الإنتقالية؛
وإعمالًا لقاعدة المساواة يقترح أن يشمل قانون العفو - المقترح صدوره- تلك الجرائم المماثلة لما سبق العفو الرئاسي عنه.
8- جرائم مستبعدة من العفو الشامل :
وهي الجرائم التي سبق للجنة أن استبعدت تصور وقوعها بمناسبة أو بسبب أحداث الثورة واستبعدت وقوعها من ثائر؛ ومنها جرائم (القتل – التخابر – الاتجار في المخدرات - الإرهاب والبلطجة – الخطف – هتك العرض- الإغتصاب – الرشوة – سرقة المال العام – التعدى بسلاح على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة – السرقة بالإكراه – جلب السلاح أو المخدرات عبر الحدود)
9-سابقة تشريعية للعفو الشامل :
عقب ثورة يوليو سنة 1952 صدر القانون رقم(241 ) لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت بغرض سياسي في الفترة مابين سنة 1936 حتى سنة 1952.
وقد تبنى هذا القانون معيار الباعث على ارتكاب الجريمة؛ واسند إلى النيابة العامة الإختصاص بفحص الحالات التي ينطبق عليها هذا القانون، وخول الأفراد حق التظلم من قرار النيابة العامة أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات ثم خولهم حق الطعن أمام محكمة النقض فيما عساه أن تصدره محكمة الجنايات من حكم في التظلم.
واللجنة تقترح الاستهداء بهذه السابقة التشريعية عند دراسة اصدار قانون بالعفو الشامل.
10-مراعاة ما تم من تغيرات في المجتمع المصري:
-إن كانت اللجنة تقترح الأخذ بعين الإعتبار المنهج التشريعي الذي تبناه القانون رقم (241) لسنة 1952 ؛ بيد إن اللجنة تلفت النظر إلى أن واقع المجتمع المصري الآن وواقع الجهاز الأمني المصري يختلفا اختلافًا واضحًا عما كانا عليه عام 1952 ؛وهو ما يلزم مراعاته عند تحديد السياسة التشريعية لقانون العفو الشامل المقترح اصداره بشأن أحداث ثورة يناير2011.
-كما قد يكون من الملائم أن يسند الاختصاص بتطبيق المعيار الذي سوف يضعه قانون العفو؛ إلى محكمة الجنح المستأنفة في دائرة محل إقامة المحكوم عليه؛ ويكون له حق الطعن على قرارها أمام دائرة محكمة الجنايات بذات النطاق الجغرافي؛ على أن يمنح المحكوم عليه الحق في الطعن أمام محكمة النقض؛
مع مراعاة تبسيط الإجراءات قدر المستطاع والإعفاء من الرسوم القضائية.
11-تقديرالخطورة الإجرامية يجب أن يخضع لرقابة القضاء:
من أهم المتغيرات التي طرأت على بنية المجتمع المصري: تعدد وتنوع مستويات الجريمة؛ سيما في ظل حالة السيولة الأمنية التي يشهدها المجتمع.
واللجنة تؤكد على مراعاة ما سبق أن عرضته تفصيلًا في تقريريها السابقين: بخصوص معيار تقدير الخطورة الإجرامية للشخص المقترح أن يشمله قانون العفو؛ وضرورة استطلاع رأي مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية عن الخطورة الإجرامية؛ بوصف هذه الجهة هي جهة معلومات ؛ على ألا تستقل هذه الجهة بتقدير الخطورة الإجرامية ؛ إذ يجب أن يخضع هذا التقدير لجهة قضائية محايدة؛ وفي هذا تدعيم للحرية الشخصية للمواطن؛ وخطوة نحو إرساء دولة القانون؛ فلا قيام لهذه الدولة: إذا ما قُيدت الحرية الشخصية للمواطن بإجراء إداري تتخذه جهة الأمن بعيدًا عن رقابة القضاء.
رابعاً: أشخاص صدر ضدهم أحكام لم يتم التصديق عليها
-من خلال الشكاوى الواردة إلى اللجنة : تبين وجود مسجونين صدر ضدهم أحكام عن محاكم أمن الدولة طوارئ؛ لارتكابهم جرائم مماثلة لتلك التي سبق العفو عنها؛ ولم يتم التصديق على هذه الأحكام حتى الآن؛
وقد سبق للجنة أن اقترحت في تقريرها الثاني: ضرورة سرعة النظر في حالات هؤلاء وذلك بمناسبة التصديق على الأحكام؛ ودعت اللجنة استعمال السيد رئيس الجمهورية لصلاحياته المقررة في قانون الطوارئ واصدار أمر بالغاء الحكم وحفظ الدعوى والإفراج عنهم؛
واللجنة تؤكد على هذا الإقتراح: رفعًا لمعانة هؤلاء الأشخاص وأسرهم.
التوصيات
أولاً: دراسة إصدار مرسوم بقانون يتضمن العفو الشامل عن الجرائم التي نُسب إلى الثوار ارتكابها؛ وذلك في ضوء الضوابط المشار إليها تفصيلًا بالتقرير الماثل.
ثانيًا: سرعة النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ ولم يتم التصديق عليها حتى الآن ؛ والتي صدرت ضد أشخاص محتجزين الآن بالسجون لإدانتهم بارتكاب جرائم مماثلة لتلك التي سبق العفو عنها.

Reply · Report Post